الآية 7 من سورة المؤمنون
قال تعالى: (فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ) [المؤمنون - الآية 7]
تفسير جلالين
«فمن ابتغى وراء ذلك» من الزوجات والسراري كالاستمناء باليد في إتيانهنَّ «فأولئك هم العادون» المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم.
تفسير السعدي
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ غير الزوجة والسرية فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه، المتجرئون على محارم الله.
وعموم هذه الآية، يدل على تحريم نكاح المتعة، فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤها، ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلل لذلك.
ويدل قوله أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه، فلو كان له بعضها لم تحل، لأنها ليست مما ملكت يمينه، بل هي ملك له ولغيره، فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان، فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان.
تفسير بن كثير
وقوله : ( والذين هم لفروجهم حافظون.
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) أي : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام ، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط ، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم ، وما ملكت أيمانهم من السراري ، ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج ; ولهذا قال : ( فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك ) أي : غير الأزواج والإماء ، ( فأولئك هم العادون ) أي : المعتدون.
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، أن امرأة اتخذت مملوكها ، وقالت : تأولت آية من كتاب الله : ( أو ما ملكت أيمانهم ) [ قال ] : فأتي بها عمر بن الخطاب ، فقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها.
قال : فغرب العبد وجز رأسه : وقال : أنت بعده حرام على كل مسلم.
هذا أثر غريب منقطع ، ذكره ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة ، وهو هاهنا أليق ، وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها ، والله أعلم.
وقد استدل الإمام الشافعي ، رحمه الله ، ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة ( والذين هم لفروجهم حافظون.
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال : فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين ، وقد قال : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال :حدثني علي بن ثابت الجزري ، عن مسلمة بن جعفر ، عن حسان بن حميد ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولا يجمعهم مع العاملين ، ويدخلهم النار أول الداخلين ، إلا أن يتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه : ناكح يده ، والفاعل ، والمفعول به ، ومدمن الخمر ، والضارب والديه حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، والناكح حليلة جاره ".
هذا حديث غريب ، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته ، والله أعلم.
تفسير الوسيط للطنطاوي
وقوله فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ أى: فمن طلب خلاف ذلك الذي أحله الله- تعالى- فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ أى: المعتدون المتجاوزون حدوده- سبحانه-، الوالغون في الحرام الذي نهى الله- تعالى- عنه.
يقال: عدا فلان الشيء يعدوه عدوا، إذا جاوزه وتركه.
تفسير البغوي
( فمن ابتغى وراء ذلك ) أي : التمس وطلب سوى الأزواج والولائد المملوكة ، ( فأولئك هم العادون ) الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام ، وهو قول أكثر العلماء.
قال ابن جريج : سألت عطاء عنه فقال : مكروه ، سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالى فأظن أنهم هؤلاء.
وعن سعيد بن جبير قال : عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم.
تفسير القرطبي
قوله تعالى : فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فسمى من نكح ما لا يحل عاديا وأوجب عليه الحد لعدوانه ، واللائط عاد قرآنا ولغة ، بدليل قوله تعالى : بل أنتم قوم عادون وكما تقدم في ( الأعراف ) ؛ فوجب أن يقام الحد عليهم ، وهذا ظاهر لا غبار عليه.
قلت : فيه نظر ، ما لم يكن جاهلا أو متأولا ، وإن كان الإجماع منعقدا على أن قوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين خص به الرجال دون النساء ؛ فقد روى معمر ، عن قتادة قال : تسررت امرأة غلامها ؛ فذكر ذلك لعمر فسألها : ما حملك على ذلك ؟ قالت : كنت أراه يحل لي بملك يميني ، كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين ؛ فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : تأولت كتاب الله - عز وجل - على غير تأويله ، لا رجم عليها.
فقال عمر : لا جرم ! والله لا أحلك لحر بعده أبدا.
عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد ألا يقربها.
وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول : أنا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيء فقالت : إني استسررته فمنعني بنو عمي عن ذلك ، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها ؛ فانه عني بني عمي ؛ فقال عمر : أتزوجت قبله ؟ قالت : نعم ؛ قال : أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة ؛ ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها.
( ووراء ) بمعنى سوى ، وهو مفعول ب ( ابتغى ) أي من طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة له.
وقال الزجاج : أي فمن ابتغى ما بعد ذلك ؛ فمفعول الابتغاء محذوف ، و ( وراء ) ظرف.
و ( ذلك ) يشار به إلى كل مذكور مؤنثا كان أو مذكرا.
فأولئك هم العادون أي المجاوزون الحد ؛ من عدا أي جاوز الحد وجازه.
تفسير الطبري
وقوله: ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ ) يقول: فمن التمس لفرجه مَنكَحًا سوى زوجته، وملك يمينه، ( فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) يقول: فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حَرّم عليهم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.
*ذكر من قال ذلك:حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: نهاهم الله نهيا شديدا، فقال: ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) فسمى الزاني من العادين.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) قال: الذين يتعدّون الحلال إلى الحرام.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن أبي عبد الرحمن، في قوله : ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) قال: من زنى فهو عاد.